مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

58

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

عبد اللّه عليه السّلام قال ، « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم : الوليمة في أربع : العرس . . . والإعذار ، وهو ختان الغلام . . . » « 1 » ، ومثلها غيرها « 2 » . ( انظر : وليمة ) د - عند شراء الدار : يستحبّ الإطعام في شراء الدار وبنائها « 3 » ، ويطلق على الإطعام فيه : ( الوكار ) « 4 » ، ويدلّ عليه ما ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام وفي وصية النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم لعلي عليه السّلام ، قال : « يا علي ، لا وليمة إلّا في خمس : في عرس . . . أو وكار . . . » « 5 » . ومثله غيره « 6 » . ( انظر : وكار ) ه - عند الرجوع من السفر : ويطلق على الطعام المتخذ لقدوم الحاج من مكّة ( الركاز ) « 7 » ، وعند قدوم المسافر ( النقيعة ) « 8 » . ويدلّ على استحباب الإطعام والوليمة في الموردين ما ورد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السّلام في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه واله وسلم لعلي عليه السّلام ، قال : « يا علي ، لا وليمة إلّا في خمس : في عرس . . . أو ركاز » « 9 » ، ومثله غيره « 10 » . ( انظر : ركاز ، نقيعة ) و - في العقيقة : المشهور بين الفقهاء « 11 » أنّه يستحبّ العقيقة في يوم سابع المولود ، ذكرا كان أو أنثى ، بأن تذبح شاة ، ثمّ تطبخ ثمّ يطعمه رهطا من المسلمين ، عشرة أو أكثر « 12 » .

--> ( 1 ) الوسائل 24 : 310 ، ب 33 من آداب المائدة ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 24 : 310 ، 311 ، ب 33 من آداب المائدة ، ح 1 ، 5 . ( 3 ) انظر : السرائر 3 : 617 . الجامع للشرائع : 455 . التذكرة 2 : 577 ( حجرية ) . ( 4 ) الجامع للشرائع : 455 . ( 5 ) الوسائل 24 : 311 ، ب 33 من آداب المائدة ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 24 : 311 ، ب 33 من آداب المائدة ، ح 3 . ( 7 ) انظر : المسالك 7 : 26 . البحار 100 : 276 . الحدائق 23 : 28 . ( 8 ) جامع المقاصد 12 : 18 . المسالك 7 : 25 . الحدائق 23 : 30 . جواهر الكلام 29 : 51 . ( 9 ) الوسائل 24 : 311 ، ب 33 من آداب المائدة ، ح 5 . ( 10 ) الوسائل 24 : 310 ، ب 33 من آداب المائدة ، ح 1 ، 2 . ( 11 ) جواهر الكلام 31 : 267 . ( 12 ) المبسوط 1 : 531 . الوسيلة : 316 . الشرائع 2 : 344 . التحرير 4 : 8 . المسالك 8 : 406 . جواهر الكلام 31 : 267 .